مصنف ابن أبي شيبة 12387
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه