مصنف ابن أبي شيبة 12386
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه