مصنف ابن أبي شيبة 12373
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه