دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12373

في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.