مصنف ابن أبي شيبة 12372
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي الرَّقَبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.