دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12372

في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي الرَّقَبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.