دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12374

في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:

أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.