مصنف ابن أبي شيبة 12374
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:
أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.