مصنف ابن أبي شيبة 12371
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ، وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي لِرِشْدَةٍ إِلَّا بِتَقْوًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.