دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12371

في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ، وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي لِرِشْدَةٍ إِلَّا بِتَقْوًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.