مصنف ابن أبي شيبة 12370
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ فُلَانِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: يُجْزِئُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.