دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12370

في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ فُلَانِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: يُجْزِئُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.