دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12336

من قال كفارة اليمين مد من طعام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَا: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.