مصنف ابن أبي شيبة 12336
من قال كفارة اليمين مد من طعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَا: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.