مصنف ابن أبي شيبة 12335
من قال كفارة اليمين مد من طعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.