دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12335

من قال كفارة اليمين مد من طعام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.