مصنف ابن أبي شيبة 12332
من قال كفارة اليمين مد من طعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.