مصنف ابن أبي شيبة 12331
من قال كفارة اليمين مد من طعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مُدٌّ، رَيْعُهُ [١]إِدَامُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.