دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12331

من قال كفارة اليمين مد من طعام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مُدٌّ، رَيْعُهُ [١]إِدَامُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.