مصنف ابن أبي شيبة 12277
من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، كَفِّرْ يَمِينَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.