دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12277

من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، كَفِّرْ يَمِينَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.