مصنف ابن أبي شيبة 12276
من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
النَّذْرُ نَذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ لِلهِ فَفِ [١]بِهِ، وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا تَفِ [٢]بِهِ، وَعَلَيْكَ [٣]الْكَفَّارَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.