مصنف ابن أبي شيبة 1218
فِي الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ، أَعْطَاهَا إِنْسَانًا يُمْسِكُهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه