مصنف ابن أبي شيبة 1217
فِي الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه