مصنف ابن أبي شيبة 12089
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ [امْرَأَةً] [١]لِأَبِي بَكْرَةَ، فَمَاتَتْ، فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكْرَةَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه