MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12089

في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:

كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ [امْرَأَةً] [١]لِأَبِي بَكْرَةَ، فَمَاتَتْ، فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكْرَةَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا