مصنف ابن أبي شيبة 12083
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا: أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ [١]؟ فَقَالَ الْحَكَمُ: الْأَخُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْإِمَامُ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا [٢]فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه