MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12083

في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا: أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ [١]؟ فَقَالَ الْحَكَمُ: الْأَخُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْإِمَامُ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا [٢]فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا