مصنف ابن أبي شيبة 12002
في ثواب الولد يقدمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ابْنَةِ مِلْحَانَ - وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ - أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ [١]لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه