مصنف ابن أبي شيبة 12001
في ثواب الولد يقدمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه