مصنف ابن أبي شيبة 11962
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ - فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه