مصنف ابن أبي شيبة 11961
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ:
فَأَمَرَنِي بِالْغُسْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه