مصنف ابن أبي شيبة 11933
من رخص في زيارة القبور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ فَرَأَيْتُهُ حَزِينًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ حَزِينٌ ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ أُمِّي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، [٢]وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ قَبْرَ أُمِّهِ فَلْيَزُرْهُ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، فَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَانْبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه