مصنف ابن أبي شيبة 11932
من رخص في زيارة القبور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِهِ قَالَ [١]: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَيَدُلُّونَهُ عَلَيْهِ، فَيَنْطَلِقُ فَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه