مصنف ابن أبي شيبة 11906
ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ بِقَبْرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ، يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه