مصنف ابن أبي شيبة 11905
ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه