مصنف ابن أبي شيبة 11903
ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ جُنْدُبٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إِلَى الْحِيرَةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقُبُورِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِكُمْ وَارِدُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه