مصنف ابن أبي شيبة 11902
ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى مَنْ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، فَإِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه