مصنف ابن أبي شيبة 11731
في الصلاة على ولد الزنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَى عَلَى فِرَاشِهِ فِي بَيْتِهِ يَمُوتُ، وَتَمُوتُ أُمُّهُ، وَيُصَلِّي [١]عَلَيْهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه