مصنف ابن أبي شيبة 11730
في الصلاة على ولد الزنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه