مصنف ابن أبي شيبة 11660
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَّا بِإِذْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه