مصنف ابن أبي شيبة 11625
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ غُنَيْمًا قُلْتُ: أُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَسْتَ فِي صَلَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه