مصنف ابن أبي شيبة 11624
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ مَكْحُولٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه