مصنف ابن أبي شيبة 11621
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عَامِرًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه