مصنف ابن أبي شيبة 11620
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيَرُدُّ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه