مصنف ابن أبي شيبة 11594
في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا يَتَيَمَّمُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه