مصنف ابن أبي شيبة 11593
في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا يَتَيَمَّمُ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه