MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11593

في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا يَتَيَمَّمُ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا