مصنف ابن أبي شيبة 11559
ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
كُلٌّ قَدْ فَعَلَ، فَتَعَالَوْا [١]نَجْتَمِعْ عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا، فَكَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه