مصنف ابن أبي شيبة 11558
ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه