مصنف ابن أبي شيبة 11537
ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ:
مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ سَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا ؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1154011540 11542 11532 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.