مصنف ابن أبي شيبة 11536
ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَصَفَّنَا [١]خَلْفَهُ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.