مصنف ابن أبي شيبة 11468
من رخص في أن لا تحمل الجنازة حتى يرجع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ:
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَيْتُهُ يَمْشِي خَلْفَهَا، وَلَا يَحْمِلُهَا، وَلَمْ يَمَسَّ عُودَهَا حَتَّى وُضِعَتْ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَجَلَسَ، وَكَانَ شَيْخًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.