مصنف ابن أبي شيبة 11463
ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: بَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ، وَالنِّيَاحَةُ، وَنَحْرُ الْجُزُرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.