مصنف ابن أبي شيبة 11462
ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنَّوْحُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.