MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11449

في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجِنَائِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ، ثُمَّ تُصَلَّى [١]الْمَغْرِبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا