مصنف ابن أبي شيبة 11449
في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجِنَائِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ، ثُمَّ تُصَلَّى [١]الْمَغْرِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.