مصنف ابن أبي شيبة 11448
في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
مَاتَ ابْنٌ لِي، قَالَ: فَقَالَ لِيَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.