MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11448

في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

مَاتَ ابْنٌ لِي، قَالَ: فَقَالَ لِيَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا