مصنف ابن أبي شيبة 11397
ما قالوا فيما يجزي من حمل جنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالُوا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:
مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا، وَأَنْ يَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ، وَأَنْ يَحْثُوَ فِي الْقَبْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.