دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11396

ما قالوا فيما يجزي من حمل جنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.