مصنف ابن أبي شيبة 11396
ما قالوا فيما يجزي من حمل جنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.