دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11342

في المشي أمام الجنازة من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:

فِي الْجِنَازَةِ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ لَهَا، تَمْشُونَ أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.