مصنف ابن أبي شيبة 11342
في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:
فِي الْجِنَازَةِ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ لَهَا، تَمْشُونَ أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.