مصنف ابن أبي شيبة 11341
في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَفْعَلَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.