دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11332

من رخص في الإذن بالجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ، قَالَ: إِنَّا لَقَائِمُونَ، وَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا عَمَلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.