مصنف ابن أبي شيبة 11332
من رخص في الإذن بالجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ، قَالَ: إِنَّا لَقَائِمُونَ، وَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا عَمَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.